الشيخ محمدي البامياني

302

دروس في الرسائل

في مقام اعتبار الظن الحاصل بهما في تشخيص الإطاعة والمعصية ، فافهم . ثم إن لصاحب المعالم رحمه اللّه في هذا المقام كلاما يحتمل التفصيل المتقدم ، لا بأس بالإشارة إليه قال - في الدليل الرابع من أدلة حجّية خبر الواحد ، بعد ذكر انسداد باب العلم في غير الضروري من الأحكام ، لفقد الإجماع والسنّة المتواترة ، ووضوح كون أصل البراءة لا يفيد غير الظن ، وكون الكتاب ظنّيّ الدلالة - ما لفظه : « لا يقال : إنّ الحكم المستفاد من ظاهر الكتاب مقطوع لا مظنون ، وذلك بضميمة مقدمة خارجية ، وهي قبح خطاب الحكيم بما له ظاهر وهو يريد خلافه ، من غير دلالة تصرف عن